السيد أحمد الموسوي الروضاتي

88

إجماعات فقهاء الإمامية

والوضوء بالماء المغصوب لا يرفع الحدث ، ولا يبيح الصلاة بالإجماع ، وأيضا فالوضوء عبادة يستحق بها الثواب ، فإذا فعل بالماء المغصوب خرج عن ذلك إلى أن يكون معصية يستحق بها العقاب ، فينبغي أن لا يكون مجزئا ، ولأن نية القربة فيه مندوب إليها بلا خلاف ، والتقرب إلى اللّه تعالى بمعصية محال . * في حكم إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات * الصلاة في الثوب الذي أصابته نجاسة غير مجزية * إذا غسل المكلف ثوبه النجس بالماء وصلى به برئت ذمته بلا خلاف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 50 : في الطهارة المائية والترابية : ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ، وهو قول الأكثر من أصحابنا « 1 » ، ويدل عليه أن حظر الصلاة وعدم إجزائها في الثوب الذي أصابته نجاسة ، معلوم ، فمن ادعى إجزاءها فيه إذا غسل بغير الماء ، فعليه الدليل ، وليس في الشرع ما يدل على ذلك ، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من الصلاة يقتضي ما ذكرناه ، لأنه لا خلاف في براءة ذمة المكلف من الصلاة إذا غسل الثوب بالماء ، وليس كذلك إذا غسله بغيره . * لا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 51 : في الطهارة المائية والترابية : ولا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب ، بالإجماع . . . * التيمم لا يجوز إلا بتراب طاهر ولا يجوز بالمعادن ولا بتراب خالطه شيء منها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 51 : في الطهارة المائية والترابية : وأما التراب فالذي يفعل به التيمم ، ولا يجوز إلا بتراب طاهر ، ولا يجوز بالكحل ولا بالزرنيخ ولا بغيرهما من المعادن ، ولا بتراب خالطه شيء من ذلك ، بالإجماع وقوله تعالى : ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) . . . * غنية النزوع / في كيفية الطهارة * النية فرض في الوضوء

--> ( 1 ) في كل مسألة كان الدليل غير تام في الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص .